السيد الخوئي
287
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره . ( مسألة 936 ) : للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم الشرعي على المشهور وفيه إشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد . ( مسألة 937 ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعلهتحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له . ( مسألة 938 ) : ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقياً بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين ، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال والأظهر عدمها ، وأن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً . ( مسألة 939 ) : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم